شروط تجديد استمارة السيارة في السعودية
شروط تجديد استمارة السيارة في السعودية

شروط تجديد استمارة السيارة يقصد بها الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها عند تجديد رخصة السير الخاصة بالمركبة في السعودية، وفقا لما يقتضيه نظام المرور السعودي حتى لا يتم تغريم المركبة في حالة السير بدون استمارة أو رخصة.

مخالفة السير بدون استمارة السيارة

بحسب نظام المرور السعودي فإنه يعاقب من يقود سيارة بدون رخصة سير سارية بغرامة تصل إلى 150 ريالا في المرة الأولى وتصل هذه الغرامة إلى 300 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويمكن سحب المركبة في حال الاعتراض على قرار رجال المرور أو التطاول عليهم.

رسوم تجديد استمارة السيارة

تختلف رسوم تجديد استمارة السياره في السعودية حسب نوع السيارة كما يلي:

  • رسوم تجديد رخصة سير خاصة لمدة سنة 100 ريال ويضاعف بحسب السنوات.
  • رسوم رخصة سير نقل خاص لمدة عام واحد 200 ريال ويتضاعف المبلغ بعدد سنوات الترخيص.
  • رسوم تجديد رخصة سير حافلة صغيرة  لمدة عام واحد 200 ريال ويتكرر بعدد سنوات الترخيص.
  • رسوم تجديد رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال لمدة عام ويتكرر الرسم بعدد السنين.
  • رسوم تجديد رخصة سير نقل عام 400 ريال لمدة عام ويتضاعف الرسم كل سنة.
  • رسوم تجديد رخصة سير حافلة عامة 400 ريال لمدة سنة واحدة.
  • رسوم تجديد رخصة سير دراجة آلية 100 ريال والتجديد بنفس السعر لمدة سنة.
  • رسوم تجديد رخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال ويجدد لمدة عام بنفس القيمة.

رسوم بدل فاقد او بدل تالف استمارة السيارة

  1. يتم تحصيل رسم ثابث عند تجديد استمارة السيارة بدل فاقد قدره 100 ريال.
  2. يتم تحصيل رسوم تجديد استمارة السيارة بدل تالف 100 ريال.
شروط تجديد استمارة السيارة
شروط تجديد استمارة السيارة

شروط تجديد استمارة السيارة

يمكن تجديد استمارة السيارة بعد انتهاء مدتها أو في حالة الفقد أو التلف بعد سداد الرسوم المقررة على النحو التالي:

  1. يجب تجديد استمارة السيارة قبل انتهاءها بـ 180 يوما.
  2. سداد المخالفات المرورية.
  3. إحضار شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
  4. تسديد الرسوم المقررة على التجديد.
  5. صورة من بطاقة الأحوال المدنية.
  6. صورة من الإقامة مع إرفاق خطاب مصدق من الكفيل لغير السعوديين.
  7. صورة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات.
  8. ملف لحفظ الأوراق.
  9. صورة من رخصة القيادة لغير السعوديين.
  10. إحضار الرخصة التالفة في حال طلب إصدار بدل تالف.
  11. إبلاغ قسم الشرطة في حالة الفقد وإحضار ما يثبت ذلك.