هل يمكن ايقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور؟

الإجابة هي نعم، يمكن إيقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور، وذلك وفقاً لنص المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تنص على أنه “يجوز للمحكمة أن توقف الخدمات العامة عن المتهم أو المحكوم عليه إذا امتنع عن الحضور أمامها أو أمام أحد مأموري الضبط القضائي أو امتنع عن الامتثال لأمر صادر منها”.

 ايقاف الخدمات
ايقاف الخدمات

 

وتشمل الخدمات العامة التي يمكن إيقافها ما يلي:

  • المياه
  • الكهرباء
  • الغاز
  • التليفون
  • الإنترنت
  • وسائل النقل العام
  • المرافق الحكومية
    ولكي يتم إيقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور، يجب أن يكون هناك قرار من المحكمة يقضي بذلك، وذلك بعد أن تتأكد المحكمة من عدم حضور المتهم أو المحكوم عليه رغم الإخطار القضائي السليم.

ويكون قرار إيقاف الخدمات مسبباً، ويتضمن تحديد الخدمات التي سيتم إيقافها، ومدة الإيقاف، وتاريخ بدء الإيقاف.

ويحق للمتهم أو المحكوم عليه الطعن على قرار إيقاف الخدمات أمام محكمة الاستئناف المختصة.

وفيما يلي بعض الحالات التي يمكن فيها إيقاف الخدمات لاجل التبليغ بالحضور:

  • إذا امتنع المتهم عن الحضور أمام المحكمة للنظر في أمر حبسه الاحتياطي.
  • إذا امتنع المتهم عن الحضور أمام المحكمة للنظر في أمر إحضاره.
  • إذا امتنع المتهم عن الحضور أمام المحكمة للنظر في أمر إخلاء سبيله.
  • إذا امتنع المتهم عن الحضور أمام المحكمة للنظر في أمر تأييد حبسه.
  • وتهدف عقوبة إيقاف الخدمات إلى إجبار المتهم أو المحكوم عليه على الحضور أمام المحكمة، وذلك من أجل ضمان سير العدالة.

ولكن يجب أن يُذكر أن إيقاف الخدمات لا يعتبر عقوبة جنائية، بل هو إجراء إداري يهدف إلى إجبار المتهم أو المحكوم عليه على الحضور أمام المحكمة.